الشيخ الطوسي
204
الخلاف
وقال الباقون : لا يجب ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، ولا يوجب عليها إلا بدليل . مسألة 58 : إذا نوى الصوم قبل الفجر ثم سافر في النهار ، لم يجز له الإفطار . وبه قال أبو حنيفة والشافعي ( 1 ) . وقال أحمد والمزني : له الإفطار ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبار قد أوردناها في الكتاب الكبير ( 3 ) . وأيضا قوله تعالى : " ثم أتموا الصيام إلى الليل " ( 4 ) وحقيقة الإتمام ، إكمال ما تلبس به . مسألة 59 : إذا رأى هلال شهر رمضان وحده لزمه صومه ، قبل الحاكم شهادته أو لم يقبل ، وكذلك إذا رأى هلال شوال أفطر ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ( 5 ) . وقال مالك وأحمد : يلزمه الصيام في أول الشهر ، ولا يملك الفطر في آخره ( 6 ) . وقال الحسن البصري وعطاء وشريك : إن صام الإمام صام معه ، وإن فطر أفطر ( 7 ) .
--> ( 1 ) الأم 2 : 102 ، والمبسوط 3 : 68 . ( 2 ) مختصر المزني : 57 ، ومسائل أحمد بن حنبل : 94 - 95 ، والإقناع 1 : 307 ، والروض المربع 1 : 124 . ( 3 ) التهذيب 4 : 227 - 228 حديث 667 و 669 و 670 ، والاستبصار 2 : 98 حديث 317 و 319 و 320 . ( 4 ) البقرة : 187 . ( 5 ) اللباب 1 : 163 - 164 ، والأم 2 : 95 ، والمغني لابن قدامة 3 : 96 ، والمجموع 6 : 280 . ( 6 ) المجموع 6 : 280 ، والمغني لابن قدامة 3 : 96 و 99 - 100 . ( 7 ) المجموع 6 : 280 و 403 ، وعمدة القاري 10 : 273 ، والبحر الزخار 3 : 248 ، والمنهل العذب 10 : 37 ، والمغني لابن قدامة 3 : 96 .